كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَخْ) أَيْ: مَحَلُّ قَوْلِهِ وَكَذَا دُخُولُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَلَّا يُبَالِغَ فَلَا) وَفِي الْعُبَابِ وَلَا إنْ وَضَعَ شَيْئًا بِفِيهِ عَمْدًا أَيْ لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا أَيْ: لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّاسِيَ لَا فِعْلَ لَهُ يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا تَقْصِيرَ وَمُجَرَّدُ تَعَمُّدِ وَضْعِهِ فِي فِيهِ لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّبْقِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ الْوَضْعِ أَوْ الْغَمْسِ عَادَةً. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّبْقَ يَضُرُّ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ لَكِنْ قَالَ م ر لَا يُفْطِرُ السَّبْقُ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ إنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ فَلْيُحَرَّرْ سم.
(قَوْلُهُ فَلَا يُفْطِرُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَمَّا سَبْقُ مَاءٍ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لَا لِغَرَضٍ أَوْ سَبَقَ مَاءُ غُسْلِ التَّبَرُّدِ أَوْ الْمَرَّةُ الرَّابِعَةُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الرَّابِعَةِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَخَرَجَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ سَبْقُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مِنْ غُسْلٍ مَسْنُونٍ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ مِنْهُمَا لَا يُفْطِرُ وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ قَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُ الْغَرَضِ الْمُسَوِّغِ لِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ مِنْ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَعَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعْنَى الْغَرَضِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَفِيهِ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فَمِهِ عَمْدًا أَيْ: لِغَرَضٍ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ صَوَّرَهُ بِمَا لَوْ وَضَعَهُ لِنَحْوِ الْحِفْظِ وَكَانَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي الْفَمِ. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ وَضَعَ الْخُبْزَ فِي فَمِهِ لِمَضْغِهِ لِنَحْوِ الطِّفْلِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ أَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فَمِهِ لِمُدَاوَاةِ أَسْنَانِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لِدَفْعِ غَثَيَانٍ خِيفَ مِنْهُ الْقَيْءُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ رَابِعَةٍ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا سم عَلَى الْبَهْجَةِ. اهـ. ع ش أَيْ: كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِلنَّهْيِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالْمُبَالَغَةِ).
فَرْعٌ: أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَيْلًا كَثِيرًا وَعَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ حَصَلَ لَهُ جُشَاءٌ يُخْرِجُ بِسَبَبِهِ مَا فِي جَوْفِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَا ذُكِرَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ كَثْرَةِ ذَلِكَ لَيْلًا وَإِذَا أَصْبَحَ وَحَصَلَ لَهُ الْجُشَاءُ الْمَذْكُورُ يَلْفِظُهُ وَيَغْسِلُ فَمَهُ وَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِلَالُ لَيْلًا إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ إلَخْ) لَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ فَمِهِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَسْتَلْزِمُ السَّبْقَ إلَى الْجَوْفِ وَوَجَبَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُهُ مَعَ ذَلِكَ وَيُغْتَفَرُ السَّبْقُ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ شَرْعًا عَلَى التَّطَهُّرِ الْمُوجِبِ لِلسَّبْقِ أَوْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَزْعِ الْخَيْطِ حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقْ نَزْعُ غَيْرِهِ لَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ فِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ سم، ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ يَنْبَغِي وَلَوْ تَعَيَّنَ السَّبْقُ بِالْمُبَالَغَةِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ م ر. اهـ. سم وَقَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ فِي مَسْأَلَةِ الِانْغِمَاسِ مَا يُفِيدُهُ.
(وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ) بِطَبْعِهِ لَا بِفِعْلِهِ (لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ) نَهَارًا وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَيْلًا (عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ) لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجَزْ وَقِيلَ إنْ تَخَلَّلَ لَمْ يُفْطِرْ وَإِلَّا أَفْطَرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَأَكُّدُ نَدْبِ التَّخَلُّلِ بَعْدَ الْأَكْلِ لَيْلًا خُرُوجًا مِنْ هَذَا الْخِلَافِ وَخَرَجَ بِجَرْيِ ابْتِلَاعِهِ قَصْدًا فَإِنَّهُ مُفْطِرٌ جَزْمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ) يَنْبَغِي وَلَوْ تَعَيَّنَ السَّبْقُ بِالْمُبَالَغَةِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ فِي حَالَةِ صَيْرُورَتِهِ أَيْ: جَرَيَانِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ نَهَارًا) صَادِقٌ بِمَا قَبْلَ الْجَرَيَانِ فَلْيُنْظَرْ.
(قَوْلُهُ ابْتِلَاعِهِ قَصْدًا) أَيْ: مَعَ تَذَكُّرِ الصَّوْمِ فَخَرَجَ النِّسْيَانُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا بِفَمِهِ عَمْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ إلَخْ).
فَائِدَةٌ: مَا خَرَجَ مِنْ الْأَسْنَانِ إنْ أَخْرَجَهُ بِالْخِلَالِ كُرِهَ أَكْلُهُ أَوْ بِالْأَصَابِعِ فَلَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُغْنِي (قَالَهُ إنْ عَجَزَ نَهَارًا إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ الْعَجْزُ فِي حَالِ صَيْرُورَتِهِ أَيْ: جَرَيَانِهِ وَإِنْ قَدَرَ أَيْ: نَهَارًا قَبْلَهَا عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ نِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِمَا يَحْصُلُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُهُ إنْ تَخَلَّلَ) أَيْ: لَيْلًا.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ هَذَا الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ ابْتِلَاعِهِ قَصْدًا) أَيْ: مَعَ تَذَكُّرِ الصَّوْمِ فَخَرَجَ النِّسْيَانُ سم هَلَّا زَادَ وَمَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَخَرَجَ الْجَاهِلُ الْمَعْذُورُ.
(وَلَوْ أُوجِرَ) طَعَامًا أَيْ: أُمْسِكَ فَمُهُ وَصُبَّ فِيهِ (مُكْرَهًا لَمْ يُفْطِرْ) لِانْتِفَاءِ فِعْلِهِ (فَإِنْ أُكْرِهَ) بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (حَتَّى أَكَلَ) أَوْ شَرِبَ (أَفْطَرَ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ دَفْعًا لِضَرَرِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجُوعِ (قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَصَارَ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلَ وَحِينَئِذٍ أَشْبَهَ النَّاسِيَ وَبِهِ فَارَقَ مَنْ أَكَلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ قِيلَ لَمْ يُصَرِّحْ الرَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ سِيَاقِهِ فَأَسْنَدَهُ إلَيْهِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُكْرَهِ مَنْ فَاجَأَهُ قُطَّاعٌ فَابْتَلَعَ الذَّهَبَ خَوْفًا عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ وَشَرْطُ عَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ لِشَهْوَةِ نَفْسِهِ بَلْ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ لَا غَيْرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُكْرَهًا) يَخْرُجُ مَا لَوْ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَ الطَّعْنِ مِثْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ قُلْتُ الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ) لَمْ يُفَرِّقُوا هُنَا بَيْنَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُكْرَهِ إلَخْ) هَذَا الْإِلْحَاقُ مَرْدُودٌ وَلِمَا نُقِلَ فِي الْقُوتِ هَذَا قَالَ وَهُوَ غَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ طَعَامًا أَيْ: أَمْسَكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيجَارِ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى حَلْقِهِ وَحُكْمُ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ حُكْمُ الْإِيجَارِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُكْرَهًا) أَيْ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ) لَمْ يُفَرِّقُوا هُنَا بَيْنَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَغَيْرِهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ أَوْ يَجِبَ عَلَيْهِ لَا لِلْإِكْرَاهِ بَلْ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إنْقَاذُ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْفِطْرِ فَأُكْرِهَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَشْبَهَ النَّاسِيَ) بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْإِكْرَاهِ عَنْ نَفْسِهِ وَالنَّاسِي لَيْسَ مُخَاطَبًا بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ السُّبْكِيّ آخِرًا فِي غَيْرِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ: بِهَذَا التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ فَارَقَ مَنْ أَكَلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ) أَيْ حَيْثُ يُفْطِرُ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ) أَيْ لِإِفْطَارٍ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) وَهُوَ الْكِنْدِيُّ الْمِصْرِيُّ و(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ) بَلْ غَيْرُ صَحِيحٍ نِهَايَةٌ أَيْ: فَيُفْطِرُ بِبَلْعِهِ الذَّهَبَ ع ش.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُ عَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ إلَخْ) أَقَرَّهُ مَحْشُوُّهُ وَقَوْلُ ع ش لَا يُفْطِرُ وَإِنْ أَكَلَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. لَعَلَّهُ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ: مَا قَالَهُ الشَّارِحِ.
(وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» (إلَّا أَنْ يَكْثُرَ فِي الْأَصَحِّ) لِنُدْرَةِ النِّسْيَانِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ أَبْطَلَ الْكَلَامُ الْكَثِيرُ نَاسِيًا الصَّلَاةَ وَضُبِطَ فِي الْأَنْوَارِ الْكَثِيرُ بِثَلَاثِ لُقَمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ضَبَطُوا الْقَلِيلَ ثَمَّ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ وَأَرْبَعٍ (قُلْتُ الْأَصَحُّ لَا يُفْطِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَفَارَقَ الْمُصَلِّيَ بِأَنَّ لَهُ حَالَةَ تَذَكُّرِهِ فَكَانَ مُقَصِّرًا بِخِلَافِ الصَّائِمِ وَكَالْأَكْلِ فِيمَا ذَكَرَ كُلُّ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ فَعَلَهُ نَاسِيًا لَهُ لَا يُفْطِرُ إلَّا الرِّدَّةُ وَإِنْ أَسْلَمَ فَوْرًا عَلَى الْوَجْهِ وَكَالنَّاسِي جَاهِلٌ بِحُرْمَةِ مَا تَعَاطَاهُ إنْ عُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ نِيَّتِهِ لِلصَّوْمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْجَهْلَ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِحَقِيقَةِ الصَّوْمِ وَمَا تُجْهَلُ حَقِيقَتُهُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ جَهِلَ حُرْمَةَ شَيْءٍ خَاصٍّ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ النَّادِرَةِ وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُفْطِرًا لَا يُعْذَرُ وَإِيهَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عُذْرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ إذَا عِلْمُ الْحُرْمَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ضَبَطُوا إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ اللُّقَمِ تَسْتَدْعِي زَمَنًا طَوِيلًا فِي مَضْغِهِنَّ.
(قَوْلُهُ لَا يُعْذَرُ) تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَالْأَكْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا كَفَّارَةَ.
(قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ) مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَضَبَطَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ضَبَطُوا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمَرْجِعُ الْعُرْفُ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُعَدَّ الثَّلَاثُ اللُّقَمِ كَثِيرًا وَالثَّلَاثُ الْكَلِمَاتِ قَلِيلًا ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ اللُّقَمِ تَسْتَدْعِي زَمَنًا طَوِيلًا فِي مَضْغِهِنَّ انْتَهَى. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ) أَيْ: الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْمُصَلِّيَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْكَثِيرِ نَاسِيًا دُونَ الْقَلِيلِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَالنَّاسِي) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ عَلِمَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ) أَيْ: بِحُرْمَةِ مَا تَعَاطَاهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنُوا غَيْرَهُ.